مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

62

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

في الإبل والشاة . م 2 / 125 4 - التصرية في الأتان : إذا صرّى أتانا فلا يثبت فيه حكم التصرية . خ 3 / 106 ونحوه في المبسوط ( 2 / 125 ) . وقال أصحاب الشافعي : له ردّها . وأمّا ردّ التمر فمبنيّ على طهارة لبنها . فقال أبو سعيد الإصطخري : لبنها طاهر . وقال باقي أصحابه : لبنها نجس . فمن قال طاهر ردّ بدله صاعا من تمر ، ومن قال نجس لا يردّ شيئا . خ 3 / 106 5 - التصرية في الجارية : إذا صرّى جارية وباعها لم يثبت له الخيار لمكان التصرية . خ 3 / 105 - 106 ونحوه في المبسوط ( 2 / 125 ) . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : أنّ ذلك بمنزلة التصرية في الإبل والبقر والغنم ، وهو الأصحّ عندهم . والثاني : أنّه يردّها ولا يردّ معها صاعا من تمر . والثالث : لا يردّها أصلا . خ 3 / 105 - 106 6 - زوال التصرية : إذا اشتراها مصرّاة ثمّ زال تصريتها وصار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار . خ 3 / 106 - 107 ونحوه في المبسوط ( 2 / 125 ) . وللشافعي وأصحابه فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الأقوى عندهم ، مثل العيب إذا زال عنه . والآخر : أنّ الخيار لا يسقط ؛ لأنّه تدليس ، وهو ضعيف . وعندي أنّ هذا الوجه قوي ؛ لمكان الخبر . خ 3 / 106 - 107 7 - ظهور عيب آخر بعد الرضا بالتصرية : إذا رضي المشتري ( بالمصرّاة ) وحلبها زمانا ثمّ أصاب بها عيبا غير التصرية فله ردّها بالعيب ويردّ صاعا من تمر أو برّ بدل لبن التصرية ، ولا يردّ اللبن الحادث . م 2 / 125 تصريح - التصريح والكتابة في العقود والايقاعات : انظر : كناية تصفيق - تصفيق المصلّي إذا عرضت له حاجة : صلاة / عاشرا 3 ح / 1 تصوير 1 - الاكتساب بالصور والتماثيل المجسّمة : اكتساب / ثانيا أ ( ن / 364 ، 403 ) 2 - استعمال الصور : يكره استعمال الصّور ، وشراء ما عليه